متداول

تعرف علي قانون جهاز المخابرات السوداني الجديد

بورتسودان : برودكاست نيوز

تعرف علي قانون جهاز المخابرات السوداني الجديد

تم صدور المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024م، في مساء الأمس، عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.

وقد أُقر من خلال هذا المرسوم تعديل مشروع قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، في إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

المرسوم وجه مجلس الوزراء وجهاز المخابرات العامة والجهات ذات الصلة بتنفيذ محتوياته. ومن المصادر المطلعة، تبيّنت التعديلات الرئيسية التي طرأت على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد،

حيث تضمّنت تعديلات على عدة مواد منها المادة “25” حول الإعتقال التحفظي، والمادتين “29” و “37” المتعلقتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات، والمادة “33” حول حصانة العدو، والمادة “46” المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة “53” التي تحظر حجز المؤسسات التجارية.

وأضافت المصادر أن قانون المخابرات الجديد يحمل تشابهًا كبيرًا مع قانون عام 2010، ولكنه يتضمن مواد جديدة تتعلق بالحرب والإرهاب والاقتصاد.

تؤكد هذه المصادر أن سلطات جهاز الأمن، بموجب القانون الجديد، تشمل القدرة على طلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ الإجراءات الضرورية أو اللازمة بشأنها، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم، والرقابة والتحري والتفتيش، وحجز الأموال وفقًا للقانون، والقبض والحجز على الأفراد، وذلك وفقًا لما ورد في المادة “50”.

واشارت المصادر إلى ان القانون الجديد حدد مهام جهاز الامن و المخابرات،

ومنها البحث والتحري اللازمين للكشف عن اي اوضاع او قائع أو مناشط او عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقاً لأحكام للقانون، وتقديم الراي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الامنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفة

والكشف عن الاخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس، والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب،

إضافة إلى كشف ومكافحة الانشطة التخريبية للمنظمات والجماعات او الافراد او الدول الاجنبية او الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه.

واوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء ،والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب، و على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون، وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه،

ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق،

كما منح القانون عضو الجهاز حصانة. بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية صد العضو او المتعاون الإ بموافقة مدير جهاز المخابرات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى